جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 307 )

القول في أقسام الصوم

وهي أربعة : واجب ، ومندوب ، ومكروه ، ومحظور ; فالواجب منه: صوم شهر رمضان ، وصوم الكفّارة ، وصوم القضاء ، وصوم دم المتعة في الحجّ ، وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف ، وصوم النذر وأخويه وإن كان في عدّ صوم النذر وما يليه من أقسام الصوم الواجب مسامحة 1 .

1ـ أمّا الواجب منه فهو :

صوم شهر رمضان ووجوبه ـ مضافاً إلى ثبوت الارتكاز عند المتشرّعة ; لأنّه من فروع الدين ـ يدلّ عليه الكتاب(1) والسنّة المتواترة (2) ، وفي بعض الروايات وصفه بأنّه من أركان الدين(3) .

صوم الكفّارة ، الذي سيأتي البحث عنه وعن أقسامه المختلفة، فانتظر .

صوم القضاء على الشخص أو على وليّه بعد مماته ، وقد تقدّم البحث عن

  • (1) سورة البقرة 2 : 183 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 7 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ب 1 ، و ص : 239 ، أبواب أحكام شهر رمضان ب1 .
    (3) الكافي 4 : 62 ح 1 ، الفقيه 2 : 44 ح 196 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 395 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 1 .

( الصفحة 308 )

كليهما مفصّلا .

صوم دم المتعة في الحجّ ; والمقصود منه الصوم بدل الهدي لمن لا يقدر عليه ، ويدلّ عليه قبل كلّ شيء قوله ـ تعالى ـ : (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّام فِى الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ )(1) . وقد فصّلنا الكلام في هذا النوع في كتاب الحجّ مع الفروع المتعلّقة به في أحكام منى (2).

5ـ صوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف ، وسيأتي(3) في بحثه عن قريب إن شاء الله تعالى أ نّ الاعتكاف وإن كان أمراً مستحبّاً ، إلاّ أنّه بعد اليومين من الشروع تجب إدامته المشروطة بالصوم في اليوم الثالث .

6ـ صوم النذر وأخويه من العهد واليمين ، وأشار في الذيل إلى ما ذكرناه مراراً من أنّ تعلّق النذر لا يوجب صيرورة المنذور واجباً ، بل متعلّق الوجوب فيه هو الوفاء بالنذر ، غاية الأمر عدم تحقّقه في الخارج إلاّ بإتيان المنذور ، فصلاة الليل المستحبّة لا تصير واجبة بالنذر ، بل الواجب هو الوفاء ، وصلاة الليل باقية على استحبابها بعنوانها ، ولذا لا يعتبر قصد التقرّب في الوفاء بالنذر وإن كان معتبراً في المنذور لأجل كونه عباديّاً ، كما لا يخفى .

  • (1) سورة البقرة 2 : 196 .
    (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجّ 5 : 274 .
    (3) في ص 362 ـ 364 .

( الصفحة 309 )

القول في صوم الكفّارة

وهو على أقسام :

منها : ما يجب مع غيره ; وهي كفّارة قتل العمد ، فتجب فيها الخصال الثلاث ، وكذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط 1 .

1ـ ذكر بعض الأعلام (قدس سره) ما ملخّصه : أنّ ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب ومعاقد الإجماعات ـ بل قد يظهر من المحقّق (قدس سره) إرساله إرسال المسلّمات (1) ـ أ نّ هذا الحكم عامّ يشمل جميع موارد القتل العمدي ، من دون الاختصاص بما تثبت فيه الدية غير المجتمعة مع القصاص . وقد استفاد من النصوص الثاني ; فإنّها لا تدلّ على الكفّارة إلاّ لدى العفو عن القصاص والانتقال إلى الدية ، ويلحق به ما إذا لم يمكن تنفيذ القصاص لفقد بسط اليد في الحاكم الشرعي ، أو ما إذا لم يكن مشروعاً، كما في قتل الوالد ولده .

وأمّا فيما استقرّ عليه القصاص لمشروعيّته وعدم عفو أولياء المقتول ، فلا دلالة في شيء من النصوص على وجوب الكفّارة ; بأن يكفّر أوّلا ثمّ يقتل ، بل قد يظهر من بعض النصوص خلافه ، وأ نّ توبة القاتل تتحقّق بمجرّد القصاص ; فإن كان

  • (1) شرائع الإسلام 1 : 185 .

( الصفحة 310 )

ومنها : ما يجب بعد العجز عن غيره وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ; فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق . وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان ; فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام . وكفّارة اليمين ; وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام 1 .

هناك إجماع على الإطلاق ، وإلاّ فإثباته في غاية الإشكال(1) .

أقول: ويؤيّد الإطلاق ـ مضافاً إلى إرسال مثل المحقّق للمسألة إرسال المسلّمات ، وإلى أنّه لم ينقل الخلاف في شيء من فروضها من أحد ـ أنّ ظاهر قوله ـ تعالى ـ : { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ و جَهَنَّمُ خَــلِدًا فِيهَا}(2) عدم تحقّق التوبة للقاتل بمجرّد القصاص، فهل يمكن الالتزام بأنّ قتل الوالد لولده مثلا مستثنى من هذه الآية؟

نعم ، يبقى شيء ; وهو أنّ ظاهرهم في كتاب القصاص عدم ثبوت غيره في قتل العمد ، إلاّ أن يقال بأنّهم اعتمدوا في ذلك على بيان ثبوت الكفّارة أيضاً في كتاب الصوم ، كما صنعه في المتن وما يشابهه .

وأمّا الاحتياط الوجوبي في كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان ، فقد تقدّم بحثه في باب ما يمسك عنه الصائم (3)، فراجع .

1ـ أمّا كفّارة الظهار : فمقتضى الآية الشريفة الواردة ترتّب صوم شهرين متتابعين على العتق ، قال الله ـ تعالى ـ : { وَ الَّذِينَ يُظَـهِرُونَ مِن نِّسَآلـ ِهِمْ ـ إلى قوله تعالى : ـفَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}(4) إلخ . وقد وردت بذلك عدّة

  • (1) المستند في شرح العروة 22 : 231 ـ 232 .
    (2) سورة النساء 4 : 93 .
    (3) في ص 153 ـ 157 .
    (4) سورة المجادلة 58 : 3 ـ 4 .

( الصفحة 311 )

كثيرة من الروايات (1) . نعم، في عدّة اُخرى منها عطف هذه الخصال بلفظة «أو»(2)الظاهرة في التخيير دون الترتيب .

هذا، ولكن صراحة الآية المباركة والطائفة الأُولى من الروايات في الترتيب يمنع عن الأخذ بها ، ولا يبقي مجالا للجمع ، فاللازم التصرّف في الطائفة الثانية وحمل كلمة « أو » على بيان الأقسام، لا الترتيب في العمل . ومثله كثير في الاستعمالات .

وأمّا كفّارة قتل الخطأ : فمقتضى الآية الشريفة الواردة فيها(3) ترتّب الصيام على العتق . نعم ، الآية خالية عن التعرّض للإطعام ، إلاّ أنّ النصوص المتعدّدة دالّة علىثبوتها(4) ، وقد نسب إلى المفيد والسلاّر(5) التخيير ، وليس لهما مستند بوجه .

وأمّا كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان : فقد مرّ عن قريب (6).

وأمّا كفّارة اليمين : فصريح الآية المباركة الواردة فيها لزوم صيام ثلاثة أيّام(7) مع العجز عمّا يجب أوّلا . نعم ، في موثّقة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عنشيء من كفّارة اليمين ؟ فقال : يصوم ثلاثة أيّام . قلت : إن ضعف عن الصوم وعجز . قال : يتصدّق على عشرة مساكين(8) . ولكنّها ـ مضافاً إلى ضعف سندها ـ محمولة

  • (1 ، 2) وسائل الشيعة 22 : 303، كتاب الظهار ب 1 ، وص359 ـ 362، كتاب الإيلاء والكفّارات، أبواب الكفّارات ب1 .
    (3) سورة النساء 4 : 92 .
    (4) وسائل الشيعة 22: 374، كتاب الإيلاء والكفّارات، أبواب الكفّارات ب10 ح1 ، وج29: 34، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس ب11 ح4.
    (5) المقنعة : 570  ، المراسم العلويّة : 190 .
    (6) في ص 297 ـ 299 .
    (7) سورة المائدة 5 : 89 .
    (8) الكافي 7 : 453 ح 11 ، تهذيب الأحكام 8 : 298 ح1104 ، الاستبصار 4 : 52 ح 180 ، وعنها وسائل الشيعة 22 : 377 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 12 ح 6 .